وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 268 ] [ كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، وارباح التجارات، وارض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز. ولا يجب في الكنز حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا. وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي. ولا في الغوص حتى يبلغ قيمته دينارا. ولا في ارباح التجارات الا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار. ] " قال دام ظله ": وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي (1). من فضلاء الاصحاب ومصنفيهم، وعلى روايته فتوى الشيخ في النهاية. وقال في الخلاف والجمل: لا يعتبر المقدار الا في الكنوز، واختاره المتأخر، تمسكا بالاجماع ولم يثبت، وفي اعتبار المقدار في غير الكنوز تردد، والاظهر فتوى الاصحاب. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ________________________________________