[ 269 ] [ ويقسم الخمس ستة اقسام على الاشهر: ثلاثة للامام عليه السلام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابناء السبيل ممن ينسب إلى عبد المطلب بالاب، وفي استحقاق من ينسب إليه بالام قولان، أشبههما انه لا يستحق. ] " قال دام ظله ": ويقسم الخمس ستة اقسام، على الاشهر. قال: (على الاشهر) لاختلاف الروايتين، روى حماد بن عيسى عن بعض اصحابه، ذكره، عن العبد الصالح، أبي الحسن الاول عليه السلام، قال: الخمس من خمسة اشياء، ويقسم الخمس على ستة اقسام (1). وذكر تفصيل ذلك وهو معلوم. وهذه وان كانت مرسلة لكنها مؤيدة بعمل الاصحاب. والاخرى رواها ربعى بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا اتاه المغنم، اخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة اخماس ثم (وخ) يأخذ خمسه، ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة اخماس، يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه، ثم يقسم اربعة اخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (وابناء السبيل خ) وذكر الحديث إلى آخره (2). فقال (فقول خ) الشيخ: لا تنافي بين الروايتين، لانه لا يبعد ان يكون النبي صلى الله عليه وآله، قنع بذلك المقدار تبرعا، اشارة إلى ان السهم الساقط، هو سهمه صلى الله عليه وآله. ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 8 (في حديث طويل) من أبواب قسمة الخمس، ولفظه هكذا: ويقسم الخمس على ستة اسهم الخ. (2) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب قسمة الخمس. ________________________________________