[ 270 ] [ وهل يجوز ان يخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، والاحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا. ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه. ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل، ولا يعتبر العدالة. وفي اعتبار الايمان تردد، واعتباره أحوط. ] " قال دام ظله ": وهل يجوز ان يخص به طائفة، حتى الواحد؟ فيه تردد، والاحوط بسطه عليهم، ولو متفاوتا. منشأ التردد، النظر إلى ظاهر الآية (1)، فان اللام تفيد الملك (التمليك خ)، فهم متساوون فيه، ومع التساوي لا يختص (يخص خ) به قوم دون قوم، واشار إلى فتوى الشيخ واتباعه بالجواز. وقال المتأخر: متى حضر الثلاثة الاصناف ينبغي ان لا يخص به قوم دون قوم، بل الافضل تفريقه في جميعهم، وان لم يحضر عند المعطي الا فرقة منهم جاز ان يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم (انتهى). وما اعرف من اين نشأ التفصيل، والاحوط التفريق، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة. " قال دام ظله ": وفي اعتبار الايمان تردد، واعتباره احوط. منشأ التردد النظر إلى اطلاق الآية (2)، وفتوى الشيخ واتباعه، انه لا يجوز، ولا يجوز ان يعطى الفساق، كذا ذكره في المبسوط وهو اشبه، لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (3) وايضا فهو مساعدة، ومساعدة الكفار والظلمة منهي عنها. ________________________________________ (1) الانفال - 43. (2) الانفال - 43. (3) هود - 113. ________________________________________