[ 271 ] [ ويلحق بهذا الباب مسائل (الاولى) ما يخص به الامام عليه السلام من الانفال وهو ما يملك من الارض بغير قتال، سلمها اهلها، أو انجلوا عنها. والارض الموات التي باد اهلها، أو لم يكن لها اهل، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، والاجام وما يختص ملوك اهل الحرب من الصوافي، والقطائع غير المغصوبة، وميراث من لا وارث له. وفي اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه ان الناس فيها شرع. وقيل: إذا غزا قوم بغير اذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة. (الثانية) لا يجوز التصرف فيما يختص به الامام مع وجوده الا باذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر. (الثالثة) يصرف الخمس إليه عليه السلام مع وجوده، وله ما يفضل ] " قال دام ظله ": وفي اختصاصه بالمعادن تردد، اشبهه ان الناس فيه شرع (1). وجه التردد اختلاف الاصحاب، ذهب المفيد في المقنعة إلى ان ذلك للامام عليه السلام، وبه قال الشيخ في كتاب احياء الارضين من المبسوط والخلاف. وفي كتاب الخمس من المبسوط ما يدل على انه مباح للمسلمين قاطبة، وهو أشبه لان التخصيص محتاج إلى دليل. (قال دام ظله): وقيل: إذا غزا قوم بغير اذنه، فغنيمتهم له، والرواية مطبوعة. هذه رواها العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا غزا قوم بغير اذن الامام عليه السلام، فغنموا، كانت الغنيمة كلها للامام، ________________________________________ بفتح الشين وسكون الراء وفتحها، قال في القاموس: والناس في هذا شرع ويحرك، أي سواء (انتهى) ________________________________________