وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 282 ] [ والذي يبطل الصوم انما يبطله عمدا اختيارا. فلا يفسد بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وضابطه ما لا يتعدى إلى الحلق، ولا باستنقاع الرجل في الماء. والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب. ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بالسواد بما فيه مسك أو صبر، واخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم الرياحين. ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء. ] يوجب القضاء، وهو المختار، وقال في النهاية، والمفيد في المقنعة والمتأخر: لا يجوز ذلك. ولعله اعتمادا على رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام، أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن (1). وهو محمول على المايع، للاتفاق على جواز الجامد (لنا) أن صحة الصوم قبل الحقنة معلومة، وما يثبت فساده بها فاستصحاب الاول لازم. اما التحريم، فمستنده الرواية، وليس مستلزم القضاء، إذ هو فرض ثان، يستدعي دليلا ثانيا، ولا دليل، فلا قضاء. " قال دام ظله ": ويتأكد في النرجس. أقول: إنما تأكدت الكراهية في النرجس، لورود الخبر بخصوصيته، دون ما ________________________________________ (1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ________________________________________