[ 283 ] [ المقصد الثاني في القضاء والكفارة: وفيه مسائل: (الاولى) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الاكل والشرب والجماع قبلا ودبرا على الاظهر، والامناء بالملاعبة، والملامسة، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا. ] يتضمن النهي من الرياحين أجمع، روى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، عن علي بن رئاب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، ينهى عن النرجس، فقلت: ولم؟ قال: لانه ريحان (ريحانة خ) الاعاجم (1). وروى الشيخ هذه عن داود بن إسحاق الخزاعي (الحذا - ئل) عن محمد بن الفيض (العيص خ) عن أبي عبد الله عليه (2) السلام. وحكى المفيد في المقنعة أن لملوك الاعاجم، كان يوم يصومونه، ويكثرون شم النرجس فيه، فنهوا عليهم السلام، خلافا لهم، ولا يفسد الصوم. المقصد الثاني " قال دام ظله ": وفيه مسائل: أقول: هذا المقصد مشتمل على بيان ما يوجب القضاء، وما يوجب القضاء والكفارة، فينبغي ان يعرف ان ما يوجب القضاء والكفارة متفق عليه، ومختلف فيه. (أما الاول) فأربعة، الاكل والشرب والجماع وما في حكمه من الامناء والبقاء على الجنابة، حتى طلوع الفجر، ويشترط العمد في الكل. وأما الثاني، فقد قدمنا بيان الخلاف في البعض، وسيتم (وسنتم خ) هنا. ________________________________________ (1) الوسائل باب 32 حديث 4 (بالسند الثاني) من أبواب ما يمسك عنه الصائم. (2) الوسائل باب 32 حديث 4 (بالسند الاول) من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ________________________________________