وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 291 ] [ والمغمى عليه، ولو سبقت منه النية على الاشبه. ولا يصح من الحائض والنفساء، ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ويصح من الصبي المميز، (ولا يصح من الصبي الغير المميز خ)، ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الاغسال. ] أقول: لا خلاف أن تغاير الايام مع الافطار فيها، موجب لتكرر الكفارة، على حسب الايام. وكذا لا خلاف أنها لا تتكرر في اليوم الواحد، إذا كان الافطار بغير الوطئ، فاما بالوطئ، فعند المرتضى تتكرر، وكأنه نظر إلى إطلاق الروايات، بأن الجماع يوجب الكفارة. وفيه ضعف، لانها مقيدة بالصوم، وإذا جامع مرة لا يكون صائما. وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا تتكرر، مستدلا بأن الاصل براءة الذمة، وهو حسن. وحكى في المبسوط عن بعض الاصحاب تفصيلا، أن تكرر الوطئ لو حصل بعد التكفير من الاول، فعليه كفارة أخرى، وإلا فتكفي واحدة، واختاره بعض تابعيه (متابعيه خ) من الاعاجم، ولست أعرف منشأ التفصيل، وفيه إشكال. " قال دام ظله ": والمغمى عليه، ولو سبقت منه النية، على الاشبه. ذهب علم الهدى والمفيد وسلار إلى أن المغمى عليه، يجب عليه القضاء، لان الاغماء مرض، والمريض يقضي. والجواب، لا نسلم أن الاغماء مرض، فان المرض هيئة غير طبيعية في البدن، موجبة بالذات، آفة في العقل وليس الاغماء كذلك. ولو سلمنا أنه فرض، نمنع أن كل مرض يوجب القضاء، وذلك ظاهر، لان مع زوال العقل، التكليف ساقط، فلا يدخل تحت الخطاب. ________________________________________