[ 292 ] [ ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور، وفي ثلاثة أيام لدم المتعة وفي بدل البدنة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامدا. ] وقال الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط: إنه متى كان مفيقا في أول الشهر، ونوى الصوم، ثم أغمي عليه واستمر، لم يلزمه قضاء شئ (انتهى). فكلامه هذا مشعر بأن مع ترك النية، يقضي من حيث دليل الخطاب. والوجه عدم وجوب القضاء، سبقت منه النية، أو لم تسبق، لان عقله زائل، فهو خارج عن التكليف، وهو اختيار الشيخ في موضع من المبسوط، وشيخنا دام ظله. " قال دام ظله ": ويصح من المسافر، في النذر المعين، المشترط سفرا وحضرا، على قول مشهور. هذا القول للشيخين، والمستند غير معلوم، بل تأول الشيخ ما رواه إبراهيم بن الحميد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل (الرجل خ) يجعل لله عليه صيام يوم مسمى؟ قال: يصوم أبدا في السفر والحضر (1). وفي الطريق ابن فضال، وفي التأويل عدول عن ظاهر الرواية، فلا يصلح مستندا، ولهذا قال: (على قول مشهور)، وشهرته أن أتباعهما قائلون به من غير مخالف، وكذا نحن نتبعهم تقليدا (لهم خ). وهل يصح صوم يوم نذره من غير شرط، واتفق في السفر؟ فتوى المشايخ على المنع. وهل يقضي ذلك اليوم؟ قال في النهاية: نعم، وهو أحوط، وقال في المبسوط: لا، وهو أشبه، لان النذر غير منعقد، وهو اختيار المتأخر. ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ________________________________________