[ 293 ] [ ولا يصح في واجب غير ذلك على الاظهر الا ان يكون سفره أكثر من حضوره أو يعزم الاقامة عشرة. ويؤخذ الصبي المميز بالواجب لسبع سنة استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند البلوغ، ولا يصح من المريض من التضرر به، ويصح لو لم يتضرر ويرجع في ذلك إلى نفسه. (الرابع) في اقسامه، وهي اربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور. فالواجب ستة: شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة، والنذر وما في معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين. اما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه واحكامه: (الاول) علامته، وهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه، ولو انفرد بالرؤية. ولو رأي شايعا أو مضى من شعبان ثلاثون يوما وجب الصوم عاما، ولو لم يتفق ذلك قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة. ] " قال دام ظله ": ولا يصح في واجب غير ذلك، على الاظهر. الاقتصار على ما عده مذهبه مذهب الشيخ وإنما قال: (على الاظهر) لان المفيد وابن بابويه، زاد فيه صوم الثلاثة الايام للحاجة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعلها الشيخ رواية (1). وابن بابويه صوم الاعتكاف وكذا المتأخر. " قال دام ظله ": ولو رأي شايعا، أو مضى من شعبان ثلاثون يوما، وجب الصوم عاما، ولو لم يتفق ذلك، قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة، إلى آخره. ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب من يصح عنه الصوم. ________________________________________