وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 294 ] [ وقيل: لا يقبل مع الصحو الا خمسون نفسا أو اثنان من خارج، وقيل: يقبل شاهدان كيف كان وهو أظهر. ] اختلفت الاقوال في هذه المسألة، والقائل هذا أبو يعلى سلار، ولست أعرف منشأه. نعم روى - في الفطر، الاكتفاء بواحد، محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين (الحديث) (1). ومحمد بن قيس مجهول الشخص، فهي متروكة، ولا فتوى عليها، وقال شارح لرسالته: (2) اخذ سلار فتواه من رواية خرجت على التقية. وهو أعلم به، وفي المثل المولد (الموكول خ) ثبت العرش ثم انقش. ثم يلزم على مذهب سلار جواز الافطار بقول واحد، وهو غير مذهبه، ولا مذهب أحد منا. وإنما قلنا يلزم ذلك لان ابتداء الصوم، إذا كان بشهادة واحد، وغيمت (غمت خ) السماء آخر الشهر، فنعدل إلى عدلين (3) للفطر ضرورة، وهو مبني على شهادة واحد، والفطر مبني عليه، والمبني على المبني على الشئ، مبني على ذلك الشئ، وإذا ثبت هذا. فلنرجع إلى بيان الاقوال. فصل الشيخ في الخلاف، وابن بابويه في المقنع، قالا: لا يقبل مع الصحو، إلا ________________________________________ (1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، هكذا في موضع من التهذيب، وهو (باب علامة أول شهر رمضان) حديث 12، وفي موضع آخر منه حديث 5 منه: فاشهدوا عليه عدولا من المسلمين بدل قوله عليه السلام (أو شهد عليه عدل من المسلمين) وعن الاستبصار: أو يشهد عليه بينة عدول من المسلمين. (2) يعني رسالة أبي يعلى سلار. (3) في بعض النسخ: فتعدد إلى عد ثلاثين للفطرة. ________________________________________