وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 301 ] [ (الثاني) شرائط القضاء: وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل، والاسلام فلا يقضي ما فاته لصغر أو جنون أو إغماء أو كفر، والمرتد يقضي ما فاته، وكذا كل تارك، عدا الاربعة، عامدا أو ناسيا. وأما أحكامه ففيه مسائل: (الاولى) المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الاظهر، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد. ولو برء وكان في عزمه القضاء ومرض ولم يقض صام الحاضر، وقضى الاول ولا كفارة، ولو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الاول وكفر عن كل يوم بمد. ] وحكمها دلالة التزامية. " قال دام ظله ": المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء على الاظهر، وتصدق عن الماضي لكل (عن كل خ) يوم بمد. أقول: المريض لا يخلو إما ان يستمر المرض، إلى رمضان آخر، أو يبرئ، فان كان الاول: قال الشيخ وابنا بابويه: يسقط القضاء وعليه الكفارة، وكم هي؟ قال الشيخ: مدان، ومع التعذر مد، ومع العجز عنه يسقط ولا قضاء، وقال ابنا (ابن خ) بابويه: مد بغير التفصيل. وذهب المتأخر إلى وجوب القضاء، مستدلا بقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (1). وبما قاله الاولون روايات كثيرة يصلح ان يخصص بها عموم القرآن. (فمنها) ما رواه الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ________________________________________ (1) البقرة - 184. ________________________________________