[ 302 ] [..... ] عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يمرض، فيدركه شهر رمضان، ويخرج عنه وهو مريض، ولا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الاول، ويصوم الثاني، فان كان صح فيما بينهما، ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر، صامهما جميعا، ويتصدق عن الاول (1) وروى مثل هذه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير. (ومنها) ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان آخر، ثم صح، فانما عليه لكل يوم افطره، فدية طعام، وهو مد لكل مسكين، قال: وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين، فإنما عليه أن يقضي الصيام (الحديث) (2). (ومنها) ما رواه حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في حديث) قال: قالا: فان كان لم يزل مريضا حتى أدركه (شهر خ) رمضان آخر، صام الذي أدركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين، وليس عليه قضاء (3). وإذا تقرر هذا، فهل حكم ما زاد على رمضانين كذلك؟ قال: الشيخ: نعم، وقال: ابنا بابويه: لا يسقط القضاء إلا في الاول. (وأما الثاني) وهو ان يبرأ المريض، فينبغي ان لا يتهاون بالقضاء، فان توانى حتى لحقه رمضان آخر، يقضي بعده، وعليه الكفارة، نعم لو كان عازما على القضاء، فلا كفارة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان. (2) الوسائل باب 25 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان (3) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان. ________________________________________