وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 303 ] [ (الثانية) يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، واستحب. وروي القضاء عن المسافر، ولو مات في ذلك السفر. والاولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار، ولو كان وليان قضيا بالحصص، ولو تبرع بعض صح، ويقضي عن المرأة ما تركته على تردد. ] " قال دام ظله ": يقضي عن الميت أكبر ولده، ما تركه من صيام، لمرض وغيره، مما تمكن من قضائه ولم يقضه. اعلم ان من توفى، وفاته صيام شهر رمضان، لا يخلو حاله (إما) ان تمكن من القضاء ولم يفعل (أو) لم يتمكن، فان كان الاول، يقضي عنه الولي أي أكبر أولاده الذكور وقال ابنا بابويه: فان لم يكن الذكور، فمن النساء. والاول أظهر، عملا برواية علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان، وهو مريض، فتوفى قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شئ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ، ثم يموت قبل أن يقضي (1). وبه روايات أخر (2) وعليها فتوى الشيخ وأتباعه في الجمل والمبسوط، والمفيد في كتاب الاركان. وفي رواية ظريف بن ناصح، عن أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان، ثم لم يزل مريضا حتى يموت، فليس عليه شئ (قضاء خ ل) وإن صح، ثم مرض، ثم مات، وكان له مال، تصدق عنه مكان ________________________________________ (1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان. (2) لاحظ الوسائل باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان. ________________________________________