[ 306 ] [ الصلاة والصوم، والاشبه قضاء الصلاة حسب. وأما بقية أقسام الصوم فسيأتي ذكرها في أماكنها إن شاء الله تعالى. والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار، ومنه ما يختص وقتا، والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء من العشر الثاني، وآخر خميس من العشر الاخير، ويجوز تأخيرها مع المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد، وصوم أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي صلى الله عليه وآله ومبعثه، ودحو الارض، ويوم عرفة لمن لا يضعفه الدعاء مع تحقق الهلال، وصوم (يوم خ) عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله. ويستحب الامساك في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم بلده أو بلدا يعزم فيه الاقامة بعد الزوال أو قبله وقد تناول. وكذا المريض إذا برء، وتمسك الحائض والنفساء والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار ولو لم يتناولوا. ولا يصح صوم الضيف من غير إذن مضيفه ندبا، ولا المرأة من غير إذن الزوج، ولا الولد من غير اذن الوالد، ولا المملوك بدون إذن مولاه. ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالافضل الافطار. والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى. ] هذه رواية رواها حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان، فنسي ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: ________________________________________