[ 307 ] [ وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة، والمشهور عموم المنع. وصوم آخر شعبان بنية الفرض. ونذر المعصية، والصمت. ] عليه ان يقضي الصلاة والصيام (1). وعليها فتوى الشيخ في المبسوط. والوجه صحة الصوم، لان الطهارة ليست شرطا فيه، بخلاف الصلاة. " قال دام ظله ": وقيل: القاتل في أشهر الحرم، يصوم شهرين منها، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة الخ. هذه رواها سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا خطأ، في الشهر الحرام، قال: يغلظ عليه الدية (العقوبة خ ل)، وعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، من أشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في هذا شئ، قال: ما هو؟ قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصومه، فانه حق لزمه (يلزمه خ) (2). واختارها في الاستبصار، ذاهبا إلى ان التحريم، إنما وقع على من صامها مبتدئا، لا على من أوجب على نفسه صوم شهرين متتابعين فيدخل فيهما العيدان وغير ذلك ضمنا لانه أوجب على نفسه، وأفتى عليها الشيخ في المبسوط. وفي سهل طعن، والاظهر في فتاوى الاصحاب عموم المنع، عملا بإطلاق روايات (منها) ما رواه الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث ________________________________________ (1) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم. (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، واورد نحوه في باب 3 حديث 4 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات. ________________________________________