وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 308 ] [ والوصال وهو أن يجعل عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني. (الخامس) في اللواحق، وهي مسائل: (الاولى) المريض يلزمه الافطار مع ظن الضرر، ولو تكلفه لم يجزه. (الثانية) المسافر يلزمه الافطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان جاهلا لم يقض. (الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم. ويشترط في قصر الصوم تبييت النية. وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال. ] طويل) قال: وأما الصوم الحرام، فصيام يوم الفطر، ويوم الاضحى، وثلاثة أيام التشريق (1). وفي رواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق؟ قال: أما بالامصار، فلا بأس به، وأما بمنى فلا (2). " قال دام ظله ": والوصال، وهو ان يجعل عشاءه سحوره. أقول: فسر صوم الوصال بتفسيرين، فسره المفيد في المقنعة، والشيخ في كتاب الصوم من المبسوط والنهاية بما ذكره دام ظله. وقال في كتاب النكاح من المبسوط: هو أن يصوم يومين، من غير إفطار بينهما ليلا، واختاره المتأخر. " قال دام ظله ": ويشترط في قصر الصوم تبييت النية. ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه. (2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه. ________________________________________