[ 309 ] [ وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب، وعلى التقديرات لا يفطر الا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج (خرج خ ل) منه، أو يخفى أذانه. ] للاصحاب في المسألة أقوال، قال الشيخ: التبييت شرط في الافطار، ومع عدمه يلزم الصوم، مستدلا بقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل (1). واستنادا إلى رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر، افطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة، ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه (2). وفي طريقها علي بن الحسن بن فضال. والى رواية أبي بصير، قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر، ولم تنو السفر من الليل، فاتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان (3) وهي مستندة (4)، وغير ذلك من الروايات. وفي الكل ضعف، إلا أن بعضها يؤيد بعضا. وقال المفيد ولو خرج قبل الزوال، يلزمه الافطار، ومستنده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر، وهو صائم؟ قال: إن خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر، وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال، فليتم صومه (يومه خ) (5) وهي صحيحة السند. ________________________________________ (1) البقرة - 187. (2) الوسائل باب 5 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم. (3) الوسائل باب 5 حديث 12 من أبواب من يصح منه الصوم. (4) يعني غير مسندة، فان فيها ارسالا. (5) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم. ________________________________________