[ 316 ] [ كتاب الاعتكاف والكلام في شروطه وأقسامه وأحكامه أما الشروط فخمسة: النية، والصوم فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه. والعدد وهو ثلاثة أيام. والمكان وهو كل مسجد جامع. وقيل: لا يصح إلا في أحد المساجد الاربعة: بمكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة. ] " قال دام ظله ": والمكان وهو كل مسجد جامع، وقيل: لا يصح الا في أحد المساجد الاربعة. القول الاول للمفيد، وهو في رواية على بن عمران، عن أبي عبد الله عن ابيه عليهما السلام، قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع (1) ورواية يحيى بن العلاء الرازي، عن عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون الاعتكاف الا في ________________________________________ (1) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الاعتكاف، بالسند الثاني. ________________________________________