[ 324 ] [ كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد المقدمة الاولى: الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة، وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء. ويجب بأصل الشرع مرة وجوبا مضيقا، وقد يجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافساد. ويستحب لفاقد الشرائط كالفقير والمملوك مع إذن مولاه. المقدمة الثانية: في شرائط حجة الاسلام، وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد والراحلة، والتمكن من المسير، ويدخل فيه الصحة وإمكان الركوب، وتخلية السرب. ] في ذكر شرائط حجة الاسلام " قال دام ظله ": المقدمة الثانية في شرائط حجة الاسلام، وهي ستة، البلوغ إلى قوله والتمكن من المسير الخ. اقول: التمكن من المسير، هو ان يكون في الزمان اتساع يمكنه ادراك الحج، وتخلية السرب (1)، يريد به ارتفاع الموانع في الطريق. ________________________________________ (1) السرب بفتح السين وكسرها، الطريق. ________________________________________