وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 325 ] [ فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، ويصح الاحرام من الصبي المميز وبالصبي غير المميز. وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض، ويصح الحج من العبد مع إذن مولاه لكن لا يجزئه عن الفرض الا أن يدرك أحد الموقفين معتقا، ومن لا راحلة ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا. ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض. ولابد من فاضل عن الزاد والراحلة وما يمون به عياله حتى يرجع. ] وزاد الشيخ سابعا (1)، وهو الرجوع إلى كفاية من المال، أو ما في حكمه، وجعل الصحة ثامنا، وأدخله شيخنا في التمكن من المسير ولا مشاحة فيه. فاما الرجوع إلى كفاية (الكفاية خ) فلست اعرف منشأه، فان استند إلى ما رواه ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول الناس فيه؟ فقلت له: الزاد والراحلة قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام، قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت (به خ) عياله، ويستغنى به عن الناس، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذا، فقيل له فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة؟ فلم يجعلها الا على من يملك مائتي دينار (2). ________________________________________ (1) يعني شرطا سابعا. (2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، والآية في آل عمران - 92. ________________________________________