وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 326 ] [ ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أن يستنيب، ولو زال العذر حج ثانيا، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة. ] قلنا: أن نقول: ليس في الخبر ما يدل على مدعاه، بل مضمونه مقبول، وذلك ان من لم يقدر على الزاد والراحلة ونفقة عياله قدر ما يرجع إليهم، لا يجب عليه الحج اتفاقا منا. على ان أبا الربيع مجهول الحال، وما اخترناه مذهب الاكثرين، وعليه المتأخر. وربما يقتصر المرتضى في الناصريات على الصحة، وارتفاع الموانع، والزاد (والراحلة خ)، و (هو خ) وفاق لنا، لانه جعل هذه الشرائط، للعاقل الحر، وارتفاع المانع يعم امكان المسير، وتخلية السرب، وغير ذلك. " قال دام ظله ": ولو استطاع، فمنعه كبر، أو مرض، أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان، المروى انه يستنيب هذه رواها معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ان عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه (1). وفي معناها اخرى: (عن علي بن حمزة) (2) لكنها غير مستندة إلى الامام عليه السلام. وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل في المتمسك. ________________________________________ (1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. (2) الوسائل باب 24 حديث 6 من أبواب وجوب الحج، لكن الراوي عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، فقول الشارح قده: (عن علي بن حمزة) وكذا قوله قده: لكنها غير مستندة إلى الامام عليه السلام، لعله سهو من الناسخ أو من قلمه الشريف والله العالم، نعم يمكن ان يكون ره مراده ما رواه في الوسائل في هذا الباب حديث 7 فراجع. ________________________________________