وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 327 ] [ وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما انه لا يشترط. ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة، ومع الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه. والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة. وإذا استقر الحج فاهمل قضي عنه من أصل تركته. ولو لم يخلف سوى الاجرة قضي عنه من أقرب الاماكن. وقيل: من بلده مع السعة. ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا. ] وقال في المبسوط: يستحب الاستنابة، ويعيد إذا زال العذر. وهو اشبه، لانه غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق فيه النيابة، وفي التمسك برواية عمار (1) ضعف لضعف الراوي، ولانها حكاية حال، فلا تتعدى، وعليه المتأخر. " قال دام ظله ": وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة، قولان، اشبههما انه لا يشترط. اقول: وقد تقدم هذا البحث، فلا اعادة. " قال دام ظله ": ولو لم يخلف سوى الاجرة، قضي عنه من اقرب الاماكن، وقيل من بلده مع السعة. القول الاول للشيخ في المبسوط، وشيخنا دام ظله، والثاني اختاره في النهاية وعليه المتأخر. والاول اشبه (لنا) أن قطع الطريق غير واجب (2) بالأصالة، بل بالتبع فيمن ________________________________________ (1) هكذا في النسخ الاربع التي عندنا، ولكن الصواب (معوية بن عمار). (2) (ليس واجبا خ). ________________________________________