وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 328 ] [ ولا تحج المرأة ندبا الا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب، وكذا في العدة الرجعية. مسائل (الاولى) إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا قيل: يجزي ان حج بنية النذر عن حجة الاسلام، ولا تجزي حجة الاسلام عن النذر، وقيل: لا تجزي إحديهما عن الاخرى وهو أشبه. (الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور. ] لم يمكنه الحج الا به، فيسقط مع الامكان، والتهجم على الاموال المعصومة غير جائز الا مع اليقين: واستدل المتأخر بان الحج وجب على المتوفى من بلده، فكذا على من ينوب عنه، وادعى ورود الاثار (الروايات) على مدعاه. والجواب عن الاول انا لا نسلم ذلك، والمستند ما قدمناه. وعن الثاني، أن مجرد الدعوى غير مقبول، وبتقدير القبول، كيف انقلب ويعمل (يعلم خ) بأخبار الآحاد؟ وللشيخ قول اخر في مسائل مفردة (منفردة) ان مع الاتساع يجب من بلده، ومع عدمه من حيث يتسع، وأراه قريبا. " قال دام ظله ": ولا تحج المرأة ندبا الا باذن زوجها، ولا يشترط اذنه في الواجب، وكذا في العدة الرجعية. معنى هذا الكلام ان حكم المراة، إذا كانت في العدة الرجعية، حكمها إذا كانت زوجة (زوجته خ) في اشتراط الاذن من الزوج في الندب، لا الواجب، وفي البائنة لا يشترط على حال، لان العلقة مقطوعة. " قال دام ظله ": إذا نذر غير حجة الاسلام، لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا، ________________________________________