وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 335 ] [ (الخامسة) من مات وعليه حجة الاسلام واخرى منذورة اخرجت حجة الاسلام من الاصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر. ] مسلمة، وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل (1) ودلالة هذه من حيث دليل الخطاب. فأما ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا بأس ان تحج الصرورة عن الصرورة (2). وما رواه محمد بن سهل، عن آدم بن على، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: من حج عن انسان، ولم يكن له مال يحج عنه، اجزأت عنه، حتى يرزقه الله ما يحج به، ويجب عليه الحج (3). حمله الشيخ، على الرجل، وهو حسن، لان هذه عامة مطلقة، والاولى مفصلة، وإذا تعارضتا، فالترجيح للمفصلة، لان التفصيل قاطع للشركة، ويتحرز عن (ولتحرز خ) اطراح احديهما. وقال المتأخر: الاخيرة عامة مقبولة، فلا تخصص باخبار الآحاد، وذهب إلى الجواز في المرأة الصرورة ايضا. وفيه نظر، منشؤه التوقف في حكمه بقبولها (4) ومنع الاول، وقوله: الخبر لا يخصص بالخبر، غير مسلم. فأما شيخنا ذهب إلى الكراهية، جمعا بين القولين، والمنع أشبه، استنادا إلى الاصل " قال دام ظله ": من مات، وعليه حجة الاسلام، واخرى منذورة، اخرجت حجة الاسلام من الاصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر. ________________________________________ (1) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب النيابة. (2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب النيابة. (3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه. (4) يعني انا كنا متوقفين في حكم المتأخر بكون الاخيرة مقبولة دون الاولى. ________________________________________