[ 334 ] [ ويكره أن تنوب المرأة الصرورة. مسائل (الاولى) من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى اجرة المثل. (الثانية) لو أوصى أن يحج عنه ولم يبين فان عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه من تركته، وإلا اقتصر على المرة. (الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستيجار ولو كان نصيبه أكثر من سنة. (الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الوارث (الورثة خ) لا يؤدون جاز أن يقطع قدر اجرة الحج. ] والاول أشبه، لان قطع الطريق داخل في الاجارة، ولذلك تتفاوت الاجرة بتفاوتها. وأما انه لا تجب اجابته، ولو ضمن الحج في المستقبل، فهو اختيار شيخنا، وقال في النهاية: يلزم اجابته والاول اشبه، ان كانت الاجارة معينة في السنة، والثاني اصح، ان كانت في الذمة. " قال دام ظله ": ويكره ان تنوب المرأه الصرورة (1). ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط، إلى المنع، وهو في رواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. فالشيخ رحمه الله عمل بهذه، وبما رواه الحسن بن محبوب، عن مصادف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة ________________________________________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النيابة. ________________________________________