[ 333 ] [ ولو صد قبل الاكمال استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف، ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الاشبه. ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به، ويطاف عمن لم يجمع الوصفين. ولو حمل انسانا فطاف به احتسب لكل منهما طواف. ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت، ويضمن الاجير كفارة جنايته في ماله. ويستحب ان يذكر المنوب عنه في المواطن كلها، وأن يعيد ما فضل الاجرة، وأن يتم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وأن كانت مجزية. ] والقائل بالعدول عن الطريق المشروط عليها، هو الشيخ وأتباعه. والاشبه أنه مع تعلق غرض الموجب (المؤجر خ) بالطريق، لا يجوز العدول، ويجوز مع عدم الغرض. " قال دام ظله ": ولو صد قبل الاكمال، استعيد من الاجرة، بنسبة المتخلف، ولا يلزم اجابته، ولو ضمن الحج على الاشبه. فقه المسألة: ان من حج عن غيره، فصد قبل الاكمال، كان له من الاجرة، ما يقابل عمله، ويستعاد منه الزائد، وهو اختيار الشيخ في النهاية. وقال في المبسوط: لو مات الاجير قبل الاحرام، لا يستحق شيئا من الاجرة، وتجب على الورثة رد الجميع، لانه لم يفعل (يعمل خ) شيئا من افعال الحج. وفي الخلاف تردد وقوى قول الصيرفي أنه يستحق على قطع المسافة الاجرة، لانه كما استوجر على افعال الحج، استوجر على قطع المسافة. والمتأخر: على انه لا يستحق شيئا. ________________________________________