وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 332 ] [... ] ولم يثبت، بل هو في رواية أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل اعطى رجلا دراهم، يحج بها عنه حجة مفردة، فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، انما خالف إلى الفضل والخير (2). وهي مخالفة للاصل، وحملها الشيخ في التهذيب على كون المؤجر (2) واجبا عليه التمتع، فلو أمر بالافراد، والحال هذه، جاز للمستأجر (3) العدول عن الافراد إلى ما هو فرضه. وحملها شيخنا في نكت النهاية، على من استوجر للتطوع، وعرف ان قصد المستاجر تحصيل الاجر والفضل، وذهب إلى اللا عدول في الكل اختيارا. ويعارض رواية أبي بصير، ما رواه الحسن بن محبوب، عن علي، في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة، قال: ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم (4). وهذه مع قطع سندها (5) مؤيدة بالاصل. فاما المتأخر، فتابع فتوى النهاية والخلاف، مدعيا ان عليها فتوى الاصحاب، ورواياتهم. وأما الرواية فما ورد به غير ما ذكرنا، مع معارضتها، وأما الاصحاب، فهو الشيخ وأتباعه، ولا يصلح (قوله خ) حجة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب النيابة. (2) بالفتح يعني المؤجر وهو المستأجر. (3) يعني الاجير. (4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب النيابة. (5) قال الشيخ ره في التهذيب بعد نقل هذه الرواية: فأول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى أحد الائمة عليهم السلام، وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لاجله الاخبار المسندة (انتهى). ________________________________________