[ 331 ] [ ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها. ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الاذن، ولا يوجر نفسه بغير المستأجر في السنة التي استوجر لها. ] بدنة، نظرا إلى رواية (ما رواه خ) ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل حلف ليحجن ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: فليركب، وليسق الهدي (1). وقال المفيد: يركب ولا يسوق، وهو مقتضى الاصل، وظاهر ما رواه ابن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش قلت: فانه تعب، قال: فإذا تعب ركب (2). وقال المتأخر: ان كان النذر مقيدا بسنة معينة، يسقط بالعجز، وان كان مطلقا، ينتظر القدرة. ولقائل ان يقول: على الاول لا نسلم ان العجز عن صفة موجب لسقوط الماهية، فالاولى التمسك بالرواية، وتنزيل السياق على الندب، توفيقا بين الروايتين، وعليه اعمل. " قال دام ظله ": ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز ان يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق جاز الحج بغيرها. القائل بالعدول إلى التمتع واللا عدول عنه هو الشيخ في النهاية والخلاف، مستدلا بالاجماع. ________________________________________ (1) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب وجوب الحج. (2) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب وجوب الحج. ________________________________________