وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 330 ] [ وقيل: يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة، ولو عجز (عن المشي خ) قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوقه، وقيل: ان كان مطلقا توقع المكنة، وان كان معينا بسنة سقط لعجزه. (الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر، وان اخل اعاد. القول في النيابة: ويشترط فيه: الاسلام، والعقل، والا يكون عليه حج، فلا يصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف الا عن الاب، ولا نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز. ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وان لم يكن حج. وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل، ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ. ] القول الاول: ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب الحج، وفي النهاية في النذر، ولم اعرف به حديثا مرويا. وخرج له شيخنا دام ظله في نكت النهاية وجها، مضمونه ان المشى ليس جزء من الحج، ولا صفة له، بل يتناول الطريق الموصل إليه، فكأنه نذر أن يمشي تلك الطريق حاجا، فإذا مشى في عامين حاجا، فقد حصل الامتثال. وقال المتأخر: الحج الاول والثاني غير مجز للاخلال بالشرط اللازم، لانتفاء المشروط، وذهب إلى القضاء ماشيا في القابل، وهو اختيار شيخنا في الشرايع. هذا مع القدرة، فاما مع العجز ففيه ثلاثة اقوال، قال الشيخ: يركب ويسوق ________________________________________