[ 338 ] [ وحاصل الخلاف: أن إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم ادراك المناسك فيه، وما زاد يصح ان يقع فيه بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح. وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد. (وأن يحرم من الميقات بالعمرة خ) وبالحج له من مكة. وأفضلها المسجد الحرام، وأفضله مقام إبراهيم عليه السلام وتحت الميزاب. ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ويستأنفه بها، ولو نسى وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة، ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الافراد، ويعتمر بمفرده بعده. وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الاحرام بالحج. والافراد: وهو أن يحرم أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك. وهذا القسم والقرآن فرض حاضري مكة. ] اقول: اختلف في اشهر الحج، فبالاول قال الشيخ في النهاية، والمفيد في كتاب الاركان، واختاره المتأخر في باب الاحرام، مستدلا بظاهر الآية (1) وهو المروى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحج اشهر معلومات، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (الحديث) (2). ________________________________________ (1) وهي قوله تعالى: الحج اشهر معلومات، البقرة - 197. (2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب اقسام الحج. ________________________________________