وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 343 ] [ ولا يجب على المفرد والقارن هدي، ويختص الوجوب بالتمتع. ولا يجوز القران بين الحج والعمرة، ولا إدخال أحدهما على الآخر. المقدمة الرابعة: في المواقيت، وهي ستة: لاهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق. ولاهل المدينة مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا. ولاهل اليمن يلملم. ولاهل الطائف قرن المنازل. وميقات المتمتع بحجه (لحجه خ) مكة. وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله. وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها، ويجرد الصبيان من فخ. وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل: (الاولى) لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا لناذر، بشرط ان يقع في أشهر الحج أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه. (الثانية) لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه، فان لم يتمكن فلا حج له إن كان عامدا، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة. ] ________________________________________