وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 342 ] [ ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر احرم من مكة. ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الافراد والقران. ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره. ] وعليها فتوى الشيخ في النهاية والتهذيب. وقال المتأخر: لا يحل إلا بالنية، ولا حكم للتلبية، لقوله عليه السلام: الاعمال بالنيات (1). فاما جواز العدول، رواه معاوية بن عمار، قال: سالت أبا عبد الله عن رجل لبى بالحج مفردا، ثم دخل (قدم ئل) مكة فطاف بالبيت، وصلى ركعتين عند مقام ابراهيم، وسعى بين الصفا والمروة، قال: فليحل، وليجعلها متعة، إلا ان يكون قد ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل، حتى يبلغ الهدي محله (2). " قال دام ظله ": ولو اقام سنتين، انتقل فرضه إلى الافراد والقران. روى ذلك حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من أقام بمكة سنتين، فهو من اهل مكة، لا متعة له (الحديث) (3). وروى ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإذا قاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع اهل مكة (الحديث) (4). وعلق الشيخ هذا الحكم على من اقام ثلاث سنين، وهو محمول على من اقام سنتين، واراد الحج في الثالثة، فلا تنافي بين فتواه والرواية. ________________________________________ (1) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب وجوب الصوم ونيته. (2) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب اقسام الحج، إلى قوله: ساق الهدي. (3) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب اقسام الحج. (4) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب اقسام الحج. ________________________________________