[ 341 ] [ ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقى على حجه على رواية. ولا يجوز العدول للقارن. والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا. والمجاور بمكة إذا أراد حجة الاسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه، ] سائق الهدي (1). ثم قال فيه: وانما أمر بتجديد التلبية، لئلا يدخل في أن يكون محلا، مستدلا برواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كلما طفت طوافا، وصليت ركعتين، فاعقد طوافا بالتلبية (2). فظاهر فتواه والخبر يدل على وجوب التلبية، والاشبه الاستحباب وعدم التحلل، الا مع البلوغ. " قال دام ظله ": ويجوز للمفرد إذا دخل مكة، العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبى بعد طوافه وسعيه، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته، وبقى على حجه، على رواية. اقول: تقديره (على حجة مفردة) والرواية منقولة، عن اسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يفرد الحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له ان يجعلها عمرة، قال: ان كان لبى بعد ما سعى، قبل ان يقصر، فلا متعة له (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب اقسام الحج. (2) الوسائل باب 16 ذيل حديث 1 من أبواب اقسام الحج. (3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب اقسام الحج، بالسند الثاني. ________________________________________