[ 340 ] [ والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي، وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الايمن ويلطخ صفحته بالدم، ولو كانت معه بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا. والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم يقلد لا غير. ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا. وقيل: انما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما الا بالنية، لكن الاولى تجديد التلبية. ] وهو اختيار الشيخ في النهاية وأتباعه، وعليه المتأخر، وذهب في المبسوط، إلى الجواز، وفيه بعد. " قال دام ظله ": ويجوز للمفرد والقارن الطواف، قبل المضي إلى عرفات، إلى اخره. اقول: لا خلاف في جواز تقديم طواف الزيادة منهما، انما الخلاف في انهما (انه خ) هل يحل (يحلان خ) لو لم يجدد التلبية؟ قال في النهاية: نعم، وتبطل حجته، وصارت عمرة. وقال في الجمل والمبسوط: تجديد التلبية مستحب، واليه ذهب المتأخر، وقال: لا يحل الا (حتى خ) ان يبلغ الهدي محله، لانه لا دليل على خلافه من كتاب أو سنة. وقال الشيخ في التهذيب: السائق لا يحل، وان كان قد طاف بسياقه الهدي، مستندا في ذلك إلى رواية يونس بن يعقوب، عمن اخبره، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا والمروة أحد الا حل، الا ________________________________________