[ 346 ] [ القول في الاحرام والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه. ومقدماته كلها مستحبة، وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا أهل ذو الحجة. وتنظيف جسده وقص اظفاره، والاخذ من شاربه، وازالة الشعر عن جسده وإبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، والغسل. ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا. ] المجمل يفيد الوجوب، وقوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم (1) والامر يقتضي الوجوب، وظاهر الروايات الواردة عن الائمة الاطهار عليهم السلام (2). أما الحلق والتقصير، فذهب الشيخ في كتاب الجمل والنهاية والتبيان إلى الندب، واختاره المتأخر. وظاهر كلامه في المبسوط يفوح منه الوجوب، وعليه المفيد وسلار، وظاهر كلام ابن بابويه في المقنع. وقال ابن البراج: الحلق مستحب، والتقصير واجب. وما أدري منشأ التفصيل. وانما قال شيخنا اشبهه الوجوب، لان النبي صلى الله عليه وآله حلق (3) وفعله في بيان المجمل يجب امتثاله ________________________________________ (1) عوالي اللئالي ج 1 ص 215 وج 4 ص 34. (2) راجع الوسائل أبواب رمي جمرة العقبة وباب 2 من أبواب اقسام الحج. (3) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الحلق والتقصير وباب 2 من أبواب اقسام الحج. ________________________________________