[ 347 ] [ وقيل: يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيد لو وجده. ويجزي غسل النهار ليومه، وكذا الليل لليلته ما لم ينم. ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد. وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات، وأقله ركعتان يقرأ في الاولى الحمد والصمد، وفي الثانية الحمد والجحد، ويصلي نافلة الاحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق. وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب: فالواجب ثلاثة: (الاول) النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة، ] أما الاول فلأنه لا خلاف ان الحلق افضل من تركه، وافضل الخلق، لا يخل بالافضل. وأما الثاني فمبرهن (فقد برهن خ) عليه في اصول الفقه، وكذا ظاهر الروايات دال على الوجوب (1)، وقد قيل في قوله عز من قائل: " ثم ليقضوا تفثهم " (2) التفث هو الحق. " قال دام ظله ": وقيل يجوز تقديم (ان يقدم خ) الغسل على الميقات، لمن خاف عوز الماء، ويعيد لو وجده. ________________________________________ (1) راجع أبواب الحلق والتقصير من الوسائل. (2) الحج - 29، قال في مجمع البيان: أي ليزيلوا شعث الاحرام من تقصير ظفر واخذ شعر، واستعمال طيب، عن الحسن، وقيل: معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر (انتهى). ________________________________________