[ 348 ] [ والنوع من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الاسلام أو غيرها، ولو نوى نوعا ونطق بغيره فالمعتبر النية. (الثاني) التلبيات الاربع، ولا ينعقد الاحرام للمفرد والمتمتع إلا بها. ] القائل هو الشيخ في كتبه، وعليه اتباعه، وتردد شيخنا دام ظله، لعدم وقوفه على ما يدل عليه، وان كان يفتى به متابعة للشيخ ولعدم المانع، ويمكن ان يقال: شرعيته في الجمعة تدل على الجواز. واستدل الشيخ بما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن الرجل، يغتسل بالمدينة لاحرامه، أيجزيه ذلك من (عن خ) غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم (الحديث) (1). وفي معناها أخرى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، لفظا بلفظ (2). وقال الشيخ في التهذيب: انما وردت هذه الروايات رخصة لمن خاف إلا يجد الماء عند الميقات، وشيخنا تردد في الاستدلال، إذ هي مطلقة، والاطلاق ممنوع بالاتفاق. والذي أقوله: ان رواية ابن أبي عمير، حسنة الطريق، وتأويل الشيخ مرضي، وهو في رواية محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3). فلا بأس بالعمل به، وعليه المتأخر. ________________________________________ (1) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب الاحرام. (2) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب الاحرام. (3) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الاحرام. ________________________________________