وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 349 ] [ أما القارن فله أن يعقد بها أو بالاشعار أو التقليد على الاظهر. وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، وما زاد مستحب. ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله. والاخرس يجزيه تحريك لسانه والاشارة بيده. (الثالث) لبس ثوبي الاحرام وهما واجبان، والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجال (للرجل خ). ] (قال دام ظله): أما القارن فله ان يعقد بها، أو بالاشعار، أو التقليد، على الاظهر. اقول: لا خلاف في أن الاحرام للمتمتع والمفرد لا ينعقد إلا بالتلبية، وأنما اختلف في القارن، فذهب الشيخ وأتباعه (إلى ظ) أنه ينعقد بها وبالاشعار والتقليد، وهو اختيار سلار وابن البراج، وقال المرتضى والمتأخر أنه لا ينعقد إلا بالتلبية، والاول أظهر في الفتاوى. (قال دام ظله): وقيل: يضيف إلى ذلك، ان الحمد والنعمة والملك لك، إلى آخره. القائل هو الشيخ واتباعه، ولا تردد فيه، اللهم إلا ان يقال: أن اضافة ذلك ليس (ليست ظ) على الوجوب. وبالاضافة وردت رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وكذا رواية ابن عمار عنه عليه السلام (2). ________________________________________ (1) و (2) الوسائل باب 40 حديث 1 و 2 من أبواب الاحرام. ________________________________________