وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 350 ] [ ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا. وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع، ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا. والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة، وإن كان راجلا فحيث يحرم. ولو أحرم من مكة رفع بها الصوت (صوته خ) إذا أشرف على الابطح وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج ]. (قال دام ظله): ويجوز لبس القباء مع عدمهما، مقلوبا. احتلفت العبارة في تفسير القلب، قال المتأخر: يجعل ذيله فوق كتفيه، وحكى ذلك مرويا عن البزنطي، عن الائمة الاطهار عليهم السلام (1). وقال الشيخ وابن بابويه: يلبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدى القباء وهو مروى، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). والذي يظهر لي أنه لا تنافي بين المعنيين، ولا يجوز ان يحمل قوله: (ولا يدخل يديه في يدى القباء) (3) على ان يجعل ظاهره باطنه، لان فيه بعدا. (قال دام ظله): وفي جواز لبس الحرير للمرأة، روايتان، اشهرهما المنع. اقول: المنع قول الشيخ وأتباعه، وهو مروى،، عن صفوان بن يحيى، عن الحلبي، عن العيص بن القاسم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير والقفازين، وكره النقاب (4) ومثله رواه ________________________________________ (1) و (2) الوسائل باب 44 حديث 7 و 1 من أبواب تروك الاحرام. (3) الواقع في المروي عن الحلبي. (4) الوسائل باب 33 حديث 9 من أبواب الاحرام. ________________________________________