وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 351 ] [ والمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة حتى يدخل الحرم ان كان أحرم من خارجه حتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم. ] ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه. قال: وسأله أي أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال لا يصلح لها ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه (الحديث) (1). وذهب المفيد، في كتاب أحكام النساء: أن لهن ان يحرمن في الحرير المحض، واختاره المتأخر، تمسكا بالاصل، وهو الجواز. وهو في رواية علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (2). والاول أظهر وهو المختار، (لنا) التمسك بما هو مجمع على صحته، أعني الاحرام في غير الحرير، وانه إذا عمل برواية المنع، يمكن ان يعمل برواية الجواز، بان يحمل على الحرير الممزوج بالقطن لا المحض، كما جمع بينهما ابن بابويه في المقنع، ولا ينعكس. " قال دام ظله ": والمعتمر بالمتعة، حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة حتى يدخل الحرم، إلى آخره. فقه هذه المسألة، ان المعتمر بالمتعة، يلبى حتى يشاهد بيوت مكة، فعند ذلك يقطع. ________________________________________ (1) الوسائل باب 33 حديث 7 من أبواب الاحرام. (2) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الاحرام، والمسك بالتحريك أسورة من الذبل أو عاج، والذبل شئ كالعاج (إلى أن قال): ومنه حديث، المرأة المحرمة تلبس الخلخالين، والمسك (مجمع البحرين). ________________________________________