وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 352 ] [ وقيل: بالتخيير وهو أشبه. والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة. وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض. وأما أحكامه فمسائل: (الاولى) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه. ] والمعتمر بالمفردة اختلف فيه، قال الشيخ: ان كان الاحرام من خارج مكة يلبى حتى يدخل الحرم استحبابا، وان كان من الحرم أو من المساجد (المسجد خ) لا يقطع حتى يشاهد الكعبة، وقال ابنا بابويه: هو مخير، يقطع أي موضع أراد، كعبة كان أو حرما. ومنشأ الخلاف، النظر إلى ما رواه محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من دخل مكة مفردا للعمرة، فليقطع التلبية، حين تضع الابل اخفافها في الحرم (1). والى ما رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: ومن خرج من مكة، يريد العمرة، ثم دخل معتمرا، لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (2). فالشيخ ذهب إلى التفصيل، جمعا بينهما، وابنا بابويه، إلى التخيير للجمع أيضا، وهو أولى، إذ التفصيل يحتاج إلى تكلف الاضمار، وأيضا هي عبادة مستحبة، لا مانع منها، والبحث في الاستحباب، فاعرفه. ________________________________________ (1) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب الاحرام. (2) الوسائل باب 45 حديث 8 من أبواب الاحرام. ________________________________________