[ 353 ] [ وفي رواية عليه دم، ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. (الثانية) إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، وجنبه ما يجتنب (يجتنبه خ) المحرم، وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي، ولو فعل ما يوجب الكفارة ضمن الولي عنه، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي، ولو عجز صام الولي عنه. (الثالثة) لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل. ] " قال دام ظله ": وفي رواية، عليه دم. اقول: يجب على المتمتع، ألا يحرم بالحج، حتى يفرغ من التقصير، فان احرم بالحج ناسيا قبل التقصير، قال الشيخ: عليه دم يهريقه، وهو في رواية اسحاق بن عمار، قال: قلت أبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع، فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه (1). فاما ان احرم متعمدا، قال الشيخ في الاستبصار: تبطل متعته، تأويلا لما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى (بالحج ئل)، قبل ان يقصر، فليس له ان يقصر، وليس له متعة (2) (3). فقال (الشيخ خ): تحمل هذه على العمد، لئلا تتنافى الروايات (الروايتان خ ل). وذهب المتأخر إلى ان الاحرام بالحج غير صحيح، للاتفاق على ان ادخال ________________________________________ (1) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب التقصير. (2) الوسائل باب 54 حديث 5 من أبواب الاحرام. (3) كذا في التهذيب والاستبصار واكثر نسخ الكتاب ولكن في النسختين من الوسائل وفي نسخة من الكتاب: ليس عليه متعة. ________________________________________