وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 354 ] [ ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا. ومن اللواحق التروك: وهي محرمات ومكروهات، فالمحرمات أربعة عشر: صيد البر اصطيادا إمساكا وأكلا ولو صاده محل، وإشارة، ] العمرة في الحج غير جايز. والوجه هو الاول، لانه إذا احرم متعمدا، ولم يقصر، فقد أخلى (أخل خ) بواجب، فهو يبطلها. " قال دام ظله ": ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، إلى آخره. لا خلاف (1) في ان الشرط مستحب، ولكن اختلفوا، هل إذا شرط، يسقط ________________________________________ (1) في نسختين من الكتاب هكذا: اقول: الشرط مستحب، ومستنده ما وردت عن عايشة (روته عايشة خ ل) ان النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وانا شاكة (شاكية خ ل) فقال النبي صلى الله عليه وآله: إحرمي واشترطي وقولي: اللهم فحلني حيث حبستني. فذهب المرتضى إلى ان فائدة هذا الشرط ان يتحلل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض من غير هدي، لانه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة، واختاره المتأخر وقال الشيخ: لا يسقط الهدي لقوله تعالى: فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وفائدة الشرط (وفائدته خ ل) للمحصور التحلل من غير تربص وفي المصدود لا فائدة له. ولقائل ان يقول: الآية مخصوصة بمن لم يشترط وخلو الشرط عن الفائدة غير جايز. على ان الشيخ يتسلم ان للشرط تأثيرا وهو التحلل لكن يمنع سقوط الهدي. ذكرهما في مسائل الخلاف (خلافه خ ل) ولا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخر، وشيخنا تابع للشيخ. ________________________________________ سنن أبي داود ج 2 ص 151 باب الاشتراط في الحج نقلا عن ابن عباس نحوه، وكنز العمال عن عايشة ج 5 ص 122 (الشرط والاستثناء من الكمال). ________________________________________