وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 355 ] [ ودلالة، وإغلاقا وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم. والنساء، وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة على العقد. والاستمناء، والطيب. وقيل: لا يحرم إلا أربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس، وأضاف الشيخ في الخلاف الكافور والعود. ] الهدي؟ قال علم الهدى: نعم، والا تجرد الشرط عن الفائدة، واختاره المتأخر. (لا يقال): قوله تعالى: فان احصرتم فما استيسر من الهدي (1) دال على عدم التحلل، إلا مع الهدي (لانا نقول): يحمل ذلك على من لم يشرط. وقال الشيخ: يسقط الهدي، وفائدته في المحصور التحلل من غير تربص، وفي المصدور لا فائدة له، واختاره شيخنا دام ظله. وله رحمه الله في الخلاف مسألتان، في احديهما تباحث اصحاب الشافعي في جواز الشرط، وذلك انهم ينكرونه، ويذهبون إلى انه لا تأثير للشرط، لان الشافعي، يسقط الهدي، في أحد قوليه، قال: إذا شرط في حال احرامه، ثم حصل الشرط، لا يتحلل إلا بالهدي، ولا تنافي بين المسألتين، كما توهم المتأخر، وشيخنا تابع الشيخ. في تروك الاحرام " قال دام ظله ": وقيل: لا يحرم إلا أربعة، إلى آخره. قلت: في تحريم الطيب اقوال، قال الشيخ في المبسوط، والمفيد في المقنعة، وابن ________________________________________ (1) البقرة - 196. ________________________________________