وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 357 ] [ ولبس المخيط للرجال. وفي النساء قولان، أصحهما الجواز، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا، ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه. ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي فإن اضطر جاز. وقيل: يشق عن ظهر القدم. والفسوق وهو الكذب. والجدال وهو الحلف، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله، ولا بأس بإلقاء ] ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك الخ (1). والتخصيص بالاربع على ما تضمنته الروايات الاول، انما هو للتعظيم والتفخيم، لا للاقتصار عليه. " قال دام ظله ": ولبس المخيط، للرجال، وفي النساء قولان، اصحهما الجواز. قال الشيخ في النهاية: لا يجوز لهن، وقد وردت رواية بالجواز، اشارة إلى ما قدمناه من رواية الحلبي (2)، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير. وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل، والشيخ في المبسوط، ذهب إلى انه رخص لهن في لبس القميص. " قال دام ظله ": وقيل يشق عن (ظهر خ) القدم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 18 حديث 9 من أبواب تروك الاحرام. (2) أورد هذه وما بعدها في الوسائل باب 36 حديث 3 و 2 من أبواب تروك الاحرام. ________________________________________