وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 358 ] [ القراد والحلم. ويحرم استعمال دهن فيه طيب، ولا بأس به مع الضرورة. ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ولا بأس به مع الضرورة. وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا. وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها. ويحرم تضليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، ولو اضطر جاز، ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالضلال دونه. ويحرم قص الاظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه، ويجوز خلع الاذخر وشجر الفواكه والنخل. ] اقول: لا يجوز لبس الخفين، ولا كل ما يستر القدم، مع الاختيار، ويجوز مع عدم النعلين. وهل يشق ظاهرهما (ظهرهما خ ل) والحال هذه؟ قال في المبسوط والخلاف: نعم وهو مروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله، انه قال فان لم يجد نعلين فليلبس خفين ويقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين (1). وقال في النهاية: يلبس من غير قطع، وقال في الخلاف: هو الاظهر بين الاصحاب، واختاره المتأخر، وهو حسن. يدل على ذلك ما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ولا تلبس الخفين، إلا ان لا يكون لك نعلان (2). ________________________________________ (1) سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم تحت رقم 1824. (2) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب تروك الاحرام. ________________________________________