وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 363 ] [ واللواحق ثلاثة: (الاولى) الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا. (الثانية) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الاقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة، ثم يقضي الحج إن كان واجبا. (الثالثة) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة. ] نعم روى ذلك، ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من ادرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج (1). وفي أخرى عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة (في حديث) قال: جاءنا رجل بمنى فقال: اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا (إلى ان قال) فدخل اسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك، فقال: إذا ادرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج (2). لكن الشيخ ادعى في الخلاف ان الروايتين من الشواذ، وليس بهما قائل. وحملهما في الاستبصار، على ان المراد، ادراك فضل الحج وثوابه، دون سقوط حج الاسلام، وذهب إلى انه متى فاته عرفات نهارا ولم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس، فقد فاته الحج، مستدلا بالاجماع وبما رواه محمد بن سهل، عن ابيه، عن اسحاق بن عبد الله، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل دخل مكة، مفردا للحج، فخشي ان يفوته الموقف. فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم ________________________________________ (1) و (2) الوسائل باب 23 حديث 9 و 6 من أبواب الوقوف بالمشعر. ________________________________________