وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 364 ] [ ويجوز من أي جهات الحرم شاء، عدا المساجد. وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف. ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الانملة ملتقطة منقطة. وتكره الصلبة والمكسرة. ] النحر، فإذا طلعت الشمس، فليس له حج الحديث (1). وبما رواه الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعا. قال (فقال خ ل): له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حج، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل (الحديث) (2). وهو اختيار ابن أبي عقيل. ولنا في الاجماعين تردد والحق اسقاطهما، وتوهم المتأخر من قول المرتضى (يوم النحر) جميع اليوم، وهو غلط، بل مراده إلى الزوال. القول في الوقوف بالمشعر. " قال دام ظله ": ويجوز من أي جهات الحرم شاء عدا المساجد، وقيل عدا المسجد الحرام، ومسجد الخيف. القائل (بالمسجدين خ) هو الشيخ، متمسكا بما رواه محمد بن اسماعيل، عن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الوقوف بالمشعر. (2) الوسائل باب 23 حديث 1 وباب 27 حديث 5 من أبواب الوقوف بالمشعر. (3) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الوقوف بالمشعر. ________________________________________