[ 366 ] [ كان لمولاه إلزامه بالصوم، وأن يهدي عنه، ولو أدرك الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، والصوم مع التعذر. ويشترط النية في الذبح، ويجوز ان يتولاه بنفسه وبغيره. ويجب ذبحه بمنى. ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب. وقيل: يجزي عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة لاهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب. ولا يباع ثياب التجمل في الهدي، ولو ضل فذبح غيره لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن منى، ويجب صرفه في وجهه، ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا. ] القول في مناسك منى " قال دام ظله ": ولا يجزي الواحد إلا عن واحد في الواجب، وقيل: يجزي عن سبعة. اقول: اختلفت الروايات في كمية الهدي، في رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تجزى البقرة أو البدنة في الامصار سبعة، ولا تجزى بمنى، إلا عن واحد (1). وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تجزى البقرة عن خمسة، بمنى، إذا كانوا أهل خوان واحد (2) وفي أخرى عن يونس، عنه عليه السلام، ________________________________________ (1) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الذبح. (2) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الذبح. ________________________________________