وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 367 ] [ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة. (الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول، ويجزي من الضأن خاصة، الجذع لسنته، وأن يكون تاما، فلا يجوز العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، ولا ما نقص منها شئ كالخصي، ويجزي المشقوقة الاذن، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها شحم، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته. والثني من الابل ما دخل في السادسة. ومن البقر والغنم (والمعز خ) ما دخل في الثانية. ] قال: سألته أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحي بها؟ فقال: يجزي عن سبعة (1). وروى ابن اذينة عن حمران، قال: عزت البدن سنة بمنى، حتى بلغت البدنة مائة دينار، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خف فهو افضل، قال: فقلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين (2). والحاصل مما جمعه الشيخ في كتب الاخبار، ان في الواجب مع الاختيار، لا يجزي الواحد إلا عن واحد ومع الضرورة، يجزي عن سبعة وعن سبعين، وعليه فتواه في النهاية والمبسوط. وفي الخلاف: لا يجزي في الواجب، الواحد إلا عن واحد، وفي التطوع، يجزي عن سبعة، إذا كانوا اهل بيت، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر، وبه أفتى. ________________________________________ (1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الذبح. (2) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب الذبح. ________________________________________